مشاهدات
محمد عبد المحسن الخفاجي
الأصل أن يقضي المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها القضاء لأن غاية العقوبة علاجية كغاية الدواء، فهي تفرض بمقدار يناسب خطورة الجرم المرتكب مثلما توصف جرعة الدواء بمقدار يناسب خطورة المرض .
ولكن .. لمقتضيات العدالة ومصلحة المجتمع حدد قانون العقوبات أسباباً يعفى المحكوم عليه عند توفرها من العقوبة كلها أو من جزء منها ؛ومن هذه الأسباب العفو بنوعيه العام والخاص .
والعفو يظل طريقاً استثنائياً لانقضاء العقوبة يجب عدم التوسع فيه . وهذه الصفة الإستثنائية تعود إلى أسباب أهمها :
١- أنه يتضمن خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ يصدر عن رئيس الجمهورية، وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وبذلك يتعرض مقتضى الحكم القضائي لإلغاء أثره القانوني المتمثل في العقوبة ، وتمارس السلطة التنفيذية هذا الإلغاء .
٢- أنه يتجاوز الغاية من العقوبة، وهي إصلاح الجاني المحكوم عليه، الذي ينبغي أن يتم خلال مدة زمنية يحدد القانون حدّيها الأدنى والأقصى ويقرر القضاء المدة المناسبة لهذه العقوبة في حدود القانون .
وهذه ( الإستثنائية ) تستمد تبريرها من مصالح اجتماعية مهمة لا بد منها للجوء إلى العفو ، ولهذا يجب أن تمارس سلطة العفو في أضيق نطاق وعلى أساس الضرورة ووفق رؤية فاحصة ودراسة وتشاور .
أسوق هذه المقدمة لتناول حالات العفو التي شهدناها في العراق خلال السنوات الأخيرة، إذ انطوت هذه الحالات على خروج عن حكمة المشرع الذي أجاز العفو العام بقانون في المادة (١٥٣) من قانون العقوبات والعفو الخاص بمرسوم في المادة (١٥٤) منه، ونتج عن هذا الخروج ما يلي :
١- شمول محكومين بجرائم خطيرة بالعفو ، من أهمها جرائم المخدرات، والرشوة ،والإختلاس ، واستغلال الوظيفة والإنتفاع منها وتجاوز حدودها ، والإضرار بالمال العام ، والتعذيب، والقتل، والإغتصاب وهتك العرض ، وخطف الأشخاص وحجزهم ، وانتحال الصفات .
٢- ضياع أموال عامة طائلة حصل عليها المحكومون من جرائمهم دون استرداد هذه الأموال ، خاصة بعد إلغاء القرار ذي الرقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٤ الذي كان يمنع إطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو أية جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال .
كان من نتائج التوسع في استخدام العفو دون دواعٍ موضوعية ألم واستنكار يشعر بهما الرأي العام العراقي وهو يرى مرتكبي جرائم بالغة الخطورة طليقين يتنعّم العديد منهم بأموال السحت وتقتضي العدالة وفلسفة التجريم والعقاب بقاءهم خلف القضبان لتحقيق الردع العام والخاص .
لا تستطيع اليوم أن تتحدث عن العفو العام دون أن ترتسم أمامك صورة عبد الفلاح السوداني وهو يعيش الرفاهية في أوربا بفعل مليار دولار استحوذ عليه من أموال الشعب واسترد حريته بصدور قانون للعفو العام .
ولا تستطيع الحديث عن العفو الخاص دون أن تراودك فضيحة مرسوم العفو عن ابن محافظ النجف السابق المحكوم عن جريمة تهريب مخدرات ، ثم إلغاء مرسوم العفو تحت ضغط الرأي العام ، ولكن بعد أن أصبح خارج حدود الوطن هازئاً بنا نحن المتمسكين بأهداب العدالة !.
الأصل أن يقضي المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها القضاء لأن غاية العقوبة علاجية كغاية الدواء، فهي تفرض بمقدار يناسب خطورة الجرم المرتكب مثلما توصف جرعة الدواء بمقدار يناسب خطورة المرض .
ولكن .. لمقتضيات العدالة ومصلحة المجتمع حدد قانون العقوبات أسباباً يعفى المحكوم عليه عند توفرها من العقوبة كلها أو من جزء منها ؛ومن هذه الأسباب العفو بنوعيه العام والخاص .
والعفو يظل طريقاً استثنائياً لانقضاء العقوبة يجب عدم التوسع فيه . وهذه الصفة الإستثنائية تعود إلى أسباب أهمها :
١- أنه يتضمن خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ يصدر عن رئيس الجمهورية، وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وبذلك يتعرض مقتضى الحكم القضائي لإلغاء أثره القانوني المتمثل في العقوبة ، وتمارس السلطة التنفيذية هذا الإلغاء .
٢- أنه يتجاوز الغاية من العقوبة، وهي إصلاح الجاني المحكوم عليه، الذي ينبغي أن يتم خلال مدة زمنية يحدد القانون حدّيها الأدنى والأقصى ويقرر القضاء المدة المناسبة لهذه العقوبة في حدود القانون .
وهذه ( الإستثنائية ) تستمد تبريرها من مصالح اجتماعية مهمة لا بد منها للجوء إلى العفو ، ولهذا يجب أن تمارس سلطة العفو في أضيق نطاق وعلى أساس الضرورة ووفق رؤية فاحصة ودراسة وتشاور .
أسوق هذه المقدمة لتناول حالات العفو التي شهدناها في العراق خلال السنوات الأخيرة، إذ انطوت هذه الحالات على خروج عن حكمة المشرع الذي أجاز العفو العام بقانون في المادة (١٥٣) من قانون العقوبات والعفو الخاص بمرسوم في المادة (١٥٤) منه، ونتج عن هذا الخروج ما يلي :
١- شمول محكومين بجرائم خطيرة بالعفو ، من أهمها جرائم المخدرات، والرشوة ،والإختلاس ، واستغلال الوظيفة والإنتفاع منها وتجاوز حدودها ، والإضرار بالمال العام ، والتعذيب، والقتل، والإغتصاب وهتك العرض ، وخطف الأشخاص وحجزهم ، وانتحال الصفات .
٢- ضياع أموال عامة طائلة حصل عليها المحكومون من جرائمهم دون استرداد هذه الأموال ، خاصة بعد إلغاء القرار ذي الرقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٤ الذي كان يمنع إطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو أية جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال .
كان من نتائج التوسع في استخدام العفو دون دواعٍ موضوعية ألم واستنكار يشعر بهما الرأي العام العراقي وهو يرى مرتكبي جرائم بالغة الخطورة طليقين يتنعّم العديد منهم بأموال السحت وتقتضي العدالة وفلسفة التجريم والعقاب بقاءهم خلف القضبان لتحقيق الردع العام والخاص .
لا تستطيع اليوم أن تتحدث عن العفو العام دون أن ترتسم أمامك صورة عبد الفلاح السوداني وهو يعيش الرفاهية في أوربا بفعل مليار دولار استحوذ عليه من أموال الشعب واسترد حريته بصدور قانون للعفو العام .
ولا تستطيع الحديث عن العفو الخاص دون أن تراودك فضيحة مرسوم العفو عن ابن محافظ النجف السابق المحكوم عن جريمة تهريب مخدرات ، ثم إلغاء مرسوم العفو تحت ضغط الرأي العام ، ولكن بعد أن أصبح خارج حدود الوطن هازئاً بنا نحن المتمسكين بأهداب العدالة !.
إرسال تعليق