قانون الأحوال الشخصية يثير غضباً في العراق ؟

مشاهدات


 

أرجأ مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً، القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية، نتيجة الخلافات النيابية حوله، حيث تم جمع تواقيع لرفع فقرة التعديل من جدول أعمال جلسة اليوم . "ويعد تعديل قانون الأحوال الشخصية من التعديلات المجحفة كون القانون النافذ من أفضل القوانين في المنطقة أولاً وعلى مستوى العراق ثانياً، وجميع الدول تهدف إلى تشريعات تصل إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي، لكن نتفاجأ بين فترة وأخرى بدرج التعديل ضمن جدول أعمال مجلس النواب"

 

ما هو التعديل ؟
يقول الخبير القانوني، أحمد العبادي، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي كان معروضاً اليوم في مجلس النواب للقراءة الأولى له، هو أن الزوج والزوجة عندما يذهبون إلى عقد القران يختاران المذهب الذي يريدانه سواء الجعفري أو الحنفي، وهذه الحالة موجودة في القانون القديم رقم 188 لسنة 1959 بأن يحدد المذهب، لكن لم يكن يكتب اسم المذهب وإنما يكتب عند المطالبة والميسرة بالنسبة لعقد الزواج الشيعي، وإذا كان سني يتم كتابة عند أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) فإن الزوجة تستحق حينها المؤخر (الصداق)". أما التعديل الحالي فإن القانون يلزم الوقف السني والوقف الشيعي بتقديم مدونات وهذه المدونات تُقدم بعد 60 يوماً من سريان قانون الأحوال الشخصية المعدل الجديد، وهذه المدونات فيها ضوابط وأحكام شرعية تخص المذهبين الجعفري (الشيعي) والحنفي (السني)". و"هذه المدونات تُقدم إلى مجلس النواب ويتم إقرارها وتعتبر مرجعاً أو قاعدة قانونية لمحاكم الأحوال الشخصية التي هي في الحقيقة تنوب عن قانون الأحوال الشخصية الحالي، أي أن المواطن أول ما يبدأ في العقد يمكن اختيار سني أو شيعي بالعقد، وبالتالي تنطبق عليه هذه المدونات السنية أو الشيعية حسب اختياره، أما زواج القاصرات وغيرها فهذه تحكمها المدونة، أي آراء رجال الدين هي من تحكم في هذا الموضوع". ويشير إلى أن "المدونات حددها القانون بأنها تُكتب على الرأي الشائع في المذهبين الجعفري والحنفي، أما في حال عدم وجود رأي شائع فأنه يتم الرجوع إلى المرجع الأعلى السسيستاني أو بعبارة أخرى المرجع الأعلى الذي لديه أتباع أكثر في العراق، أما السنة فهم يرجعون إلى مجلس الإفتاء التابع للوقف السني" ويتابع العبادي "كما أن هناك بنفس التعديل الزواج خارج المحكمة، وهذا بالمادة 10 الفقرة خامساً من قانون الأحوال الشخصية الحالي فإنه يعاقب من يتزوج خارج المحكمة، أي عند السيد، لكن في هذا القانون يرى أن الزواج عندما يكون عند رجل الدين أو عند الوقفين السني أو الشيعي فإن على المحكمة المصادقة عليه، أي لا عقوبة لمن يتزوج خارج المحكمة، بل على المحكمة المصادقة عليه فوراً".

 

"مجحف بحق النساء"
من جهتها، تؤكد رئيس مؤسسة "هي" للتنمية الثقافية والإعلامية، إسراء طارق، أن "التعديل مجحف بحق المرأة ويسلبها أبسط حقوقها كالإرث من العقارات وحرمان البنت من حصة إرث كاملة وشرعنة تزويج القاصرات وفق هذا التعديل بدل ما كان العمر 18 سنة صار 9 سنوات، والمصيبة بزواج التفخيذ الذي لم يتطرق له التعديل". وإن "حرمان النساء من النفقة وغيرها من الأمور التي تجعل النساء أدوات والرجال هم الأسياد، وهذا التعديل لو تم تمريره فإنه كان سيرجعنا إلى عصور ما قبل الميلاد، ناهيك عن أن هذا التعديل لم يتطرق للديانات الأخرى وكيف سيتم التعامل معهم . لذلك القانون مرفوض من قبل الأوساط المدنية والنسوية لأنه يدعو إلى تفكيك الأسرة وليس للحفاظ عليها". ومن المؤكد أن هذا التعديل كان سيتسبب بزيادة حالات الطلاق، لأن الصلاحية التامة للزوج وله حق الامتناع عن إعطاء النفقة للمرأة إذا لم تمكنه من التمتع بنفسها، وأحد أسباب زيادة حالات الطلاق هي زيادة حالات الزواج المنقطع وكأنه شرعنة للخيانة وإعطائها غطاء قانونياً بعيد كل البعد عن الحقوق الكريمة للمرأة". ومن أسباب ازدياد حالات الطلاق هو تزويج القاصرات، وإذا كانت النسبة كبيرة في السابق لكونها لا تتم عن طريق المحاكم ونوع من الوعي لدى القلة القليلة من العوائل لضمان حقوق بناتهم، فإن هذه الفقرة سيتم إلغائها بالتعديل ويكون الزواج من عمر 9 سنوات، أي تزوج الفتاة التي في مرحلة الثالث الابتدائي، ما يؤدي إلى سلبها لحقها في التعليم والحياة واختيار الشريك، كون التزويج يكون من قبل ولي الأمر، وما يدعو للتساؤل هو هل الفتاة بهذا العمر قادرة على تكوين أسرة ورعايتها؟ لذلك هذا التعديل يدعو إلى هدم العائلة".

 

وحذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم ، عاداً إياه مكرساً للطائفية والمذهبية . وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة 1959 على "منح حق الحضانة إلى الأم استناداً إلى نص المادة 57 فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)". لكن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، أعرب في وقت سابق، عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.
 

تعليقات

أحدث أقدم